مصنف ابن أبي شيبة 18535
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تَسْتَحْلِفُهُ [١]دُبُرَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.