مصنف ابن أبي شيبة 18534
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.