مصنف ابن أبي شيبة 18533
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ شَيْخٍ يُكْنَى أَبَا عَمْرٍو قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُهَا فِي الْعَلَانِيَةِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ مَا طَلَّقَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.