مصنف ابن أبي شيبة 18532
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ [١]، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ، فَقَالَتْ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.