دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18531

في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.