مصنف ابن أبي شيبة 18530
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.