مصنف ابن أبي شيبة 18527
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا حَلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.