دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18527

في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا حَلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.