الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18528مشاركةفي رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18527افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18529