دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18528

في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.