دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18526

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَسِيدٍ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنْ عَائِشَةَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، قَالَتْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.