مصنف ابن أبي شيبة 18526
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَسِيدٍ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنْ عَائِشَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، قَالَتْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.