مصنف ابن أبي شيبة 18525
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.