مصنف ابن أبي شيبة 18522
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
18522 18525 18407 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوٍ مِنْهُ. متن مخفيفِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.