مصنف ابن أبي شيبة 18523
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
18523 18526 18408 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا [١]فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا. [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: الطلاق.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.