دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18521

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ

فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا: إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.