مصنف ابن أبي شيبة 18521
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا: إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.