مصنف ابن أبي شيبة 18520
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ
فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.