دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18520

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ

فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.