دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18519

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ [١]تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.