Dalil

Musannaf Ibn Abi Shaybah 18022

✧ What they said about the Sunnah divorce: what is it and when may one divorce?

Show the chain

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ - يَعْنِي عَلِيًّا -

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتُ، [يَنْتَظِرُ ] [١]حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا [طَلَّقَهَا ] [٢]، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [رَاجَعَهَا ] [٣]، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.