دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18014

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.