مصنف ابن أبي شيبة 18014
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.