مصنف ابن أبي شيبة 18013
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.