دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18013

ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.