مصنف ابن أبي شيبة 18012
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، قَالَا: لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.