دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18012

ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، قَالَا: لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.