مصنف ابن أبي شيبة 18011
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.