دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18011

ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.