مصنف ابن أبي شيبة 18010
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، الْحَسَنِ قَالَا:
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.