دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18010

ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، الْحَسَنِ قَالَا:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.