دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18009

من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.