مصنف ابن أبي شيبة 18009
من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.