مصنف ابن أبي شيبة 17990
ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.