مصنف ابن أبي شيبة 17989
ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَغَرُّ [١]أَخْلَاقًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.