مصنف ابن أبي شيبة 17991
ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَلَكَ امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ثَيِّبًا نَكَحْتَ أَمْ بِكْرًا ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَلَوْلَا تَزَوَّجْتَهَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قُتِلَ أَبِي مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَتَرَكَ جَوَارِيَ [لَهُ ] [١]، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إِحْدَاهُنَّ وَتَخِيطُ دِرْعَ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تَخَرَّقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّكَ نِعِمَّا رَأَيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.