مصنف ابن أبي شيبة 17952
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ
عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.