مصنف ابن أبي شيبة 17953
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.