مصنف ابن أبي شيبة 17951
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.