مصنف ابن أبي شيبة 17950
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.