مصنف ابن أبي شيبة 17939
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [كَانَ يَقُولُ]:
لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.