مصنف ابن أبي شيبة 17938
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.