مصنف ابن أبي شيبة 17940
ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَرِثُ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: تَرِثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.