MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17940

ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَرِثُ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: تَرِثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا