مصنف ابن أبي شيبة 17919
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.