مصنف ابن أبي شيبة 17918
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ، وَقَالَ: إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.