مصنف ابن أبي شيبة 17920
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.