MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17920

ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا