مصنف ابن أبي شيبة 17917
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْفِهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.