MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17898

ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمِ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا