مصنف ابن أبي شيبة 17897
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
يَسْتَأْذِنُ [١]عَلَيْهَا. يَعْنِي عَلَى أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه