مصنف ابن أبي شيبة 17899
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عَلْقَمَةَ [١]أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ: نَعَمِ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه