مصنف ابن أبي شيبة 17893
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه