مصنف ابن أبي شيبة 17894
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ [وَعَلَى ابْنَتِهِ ] [١]وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى أُخْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه