مصنف ابن أبي شيبة 17892
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه