مصنف ابن أبي شيبة 17891
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إِلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ [١]مِرَارًا، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْتُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه