مصنف ابن أبي شيبة 17849
ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه