مصنف ابن أبي شيبة 17848
في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوَّامٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه