MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17850

في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا