مصنف ابن أبي شيبة 17841
ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ [فَقَالَ: رَجُلٌ] [٢]قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه