MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17841

ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ [فَقَالَ: رَجُلٌ] [٢]قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا