MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17840

ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا