مصنف ابن أبي شيبة 17842
في العبد يأذن له مولاه في التزويج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه