مصنف ابن أبي شيبة 17836
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ غَالِبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه